السيد محمد العاملي

237

نهاية المرام

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان ( بالزنا - خ ) لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد . ( الثالث ) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإذا قامت بينة

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب اللعان ج 15 ص 601 . ( 2 ) النور : 8 .